الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة 179- 1- اذا ظهر للمحكمة ان المتهم كان حين ارتكابه الجرم المسند اليه مصابا بمرض سبب اختلالا في قواه العقلية
جعله عاجزاً عن ادراك كنه اعماله او عن العلم بأنه محظور عليه اتيان العمل او الترك الذي يكون الجرم ، قررت ادانته
وعدم مسؤوليته جزائياً
2- اذا ظهر للمحكمة اثناء المحاكمة ان المتهم مختل في قواه العقلية او معتوه لدرجة تحول دون محاكمته تصدر
قراراً باعتقاله ووضعه تحت المراقبة الطبية للمدة التي تراها ضرورية. اذا شهد طبيبان من اطباء الحكومة ان الشخص
المعتقل بمقتضى احكام هذه الفقرة سليم العقل ،تباشر المحكمة محاكمته والا تأمر بتخلية سبيله اذا تبين انه غير سليم
العقل.