التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في الجنح

المادة 192من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة192- 1- عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار قاضي التحقيق وادعاء المدعي العام ويوضح المدعي العام وقائع الدعوى ثم يسأل رئيس المحكمة المتهم اذا كان يعترف بالتهمة حسبما وضعت في قرار قاضي التحقيق او في ادعاء المدعي العام 2- اذا اعترف المتهم بالتهمة على الصورة المذكورة ،يسجل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه، ومن ثم تدينه المحكمة وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته ، الا اذا بدت لها اسباب كافية تقضي بعكس ذلك 3- اذا لم يعترف المتهم بالتهمة على الصورة المذكورة في الفقرة(1 ) تباشر المحكمة النظر في الدعوى وفقاَ لما هو منصوص عليه فيما بعد 4- اذا رفض المتهم الاجابة يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.

الإحالة

المادة 192 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية