التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

المادة 213من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة 213-1- اذا قدم الاستئناف الى محكمة البداية ، ارسلته مع اوراق الدعوى الى قلم محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام خلال ثلاثةايام من تاريخ تقديمه 2- تقدم محكمة البداية اوراق القضية لمحكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بواسطة النائب العام اذا كان الحكم تابعاَ للاستئناف حتما على ما هو مبين في المادة (210 ) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية