التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشرائط الشكلية

المادة 240من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

الفصل السادس تمييز الحكم الصادر بعد النقض: المادة 240: في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة اذا خالفت محكمة الاستئناف التي أعيد اليها الحكم منقوضاً ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للاسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر في القضية تدقيقاً فاذا قررت نقض الحكم ثانية للاسباب التي اوجبت النقض الأول جاز لها:- 1- ان تعيد القضية الى محكمة التي أصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها ان تمتثل لقرار النقض هذا ، او 2- ان تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقاَ للعدل والقانون.

الإحالة

المادة 240 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية