التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس: اعادة المحاكمة: · المادة 243:

المادة 248من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

الكتاب الثالث: اصول خاصة ببعض القضايا الباب الاول: دعاوى التزوير المادة 248: في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعي تزويرها الى قاضي التحقيق او المحكمة ينظم الكاتب محضراً مفصلا بظاهر حالها يوقعه القاضي او رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد، كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق او في قلم المحكمة.

الإحالة

المادة 248 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية