التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس: اعادة المحاكمة: · المادة 243:

المادة 281من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

(281 مكررة): 1- تحذف عبارة (قاضي التحقيق) اينما وردت في هذه الاصول ويستعاض عنها بعبارة( المدعي العام). 2- تعتبر جميع الاجراءات التي قام بها المدعون العامون مقام قضاة التحقيق من تاريخ العمل بقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 في 16 مايس سنة 1952 حتى تاريخ العمل بهذا التعديل اجراءات صحيحة كأن قضاة التحقيق انفسهم هم الذين قاموا بها ولا يقبل اي اعتراض عليها من هذه الجهة. 3- يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا التعديل.

الإحالة

المادة 281 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية