الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة32- 1- للمدعي العام في حالة وقوع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل
بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم
2- وان لم يكن الشخص حاضراَ اصدر المدعي العام أمراً باحضاره بموجب مذكرة تسمى مذكرة احضار ويجوز تنفيذ هذه المذكرة
في اي وقت من النهار او الليل وفي اي مكان من المملكة الاردنية الهاشمية
3- و يجوز للشخص القائم بتنفيذ هذه المذكرة ان يدخل عند الضرورة اي مكان يعتقد بناء على اسباب معقولة بأن الشخص الصادرة
بحقه موجود فيه
4- يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لديه.