الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة 4:
1- تقام دعوى الحق العام على المتهم امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المتهم او المكان
الذي قبض عليه فيه.
2- في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ ،وفي الجرائم المستمرة
يعتبر مكانا للجريمة كل مكان تقوم فيه حالة الاستمرار وفي الجرائم الاعتيادية والجرائم المتتابعة ويعتبر مكانا للجريمة
كل مكان يقع فيه اي فعل من الافعال الداخلة فيها.
3- اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة في المملكة
الاردنية الهاشمية ،ولم يلق القبض عليه فيها تقام دعوى الحق العام عليه امام المراجع القضائية في العاصمة.