الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة84- 1- لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق بعد ضبطها الا في حضور المتهم او وكيله واذا دعيا وفقاً للاصول ولم
يحضرا يجري الفض والافراز في غيابهما ،ويدعي ايضاً من جرت المعاملة عنده لحضورها.
2- يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في علافها المختوم ،فيحتفظ بالرسائل
والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة او التي يكون امر اتصالها بالغير مضراً بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي
منها الى المتهم او الاشخاص الموجهة اليهم.
3- ينبغي ان ترسل صور الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المتهم او االشخص الموجهة اليه
في اقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان امر اتصالها بهما مضراَ بمصلحة التحقيق.
4- اما الاوراق النقدية فتطبق عليها احكام الفقرة الثانية من المادة (30).