الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة9- 1- يساعد النيابة العامة في اجراء وظائف الضابطة العدلية:-
القائمقامون
مديرو النواحي
مدير الامن العام
قواد المناطق للشرطة والدرك
ضباط الشرطة والدرك للامن العام
رؤساء الدوائر في الامن العام
الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية
نقباء الشرطة والدرك المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب
رؤساء مخافر الدرك من اية رتبة كانوا
مختارو القرى واعضاء مجالسها
رؤساء المراكب البحرية والجوية
وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين وانظمة خاصة
2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين
الخاصة بهم.