التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق

المادة 124من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة 124- اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل لا يؤلف جرماً ، او أنه لم يقم دليل على ارتكاب المتهم اياه ،قررمنع محاكمته وارسل فوراً الاوراق الىالنائب العام الذي له الحق خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الاوراق اليه في ان يصدق القرار ويأمر باطلاق سبيل المتهم او بفسخة ويأمر بسوق المتهم الىالمحكمة ذات الصلاحية ليحاكم امامها او يعيد الاوراق لاجراء تحقيقات اخرى.

الإحالة

المادة 124 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية