التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق

المادة 126من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة126- اذا قرر قاضي التحقيق محاكمة المتهم بجنحة يرسل أوراق الدعوىالى المدعي العام الذي عليه ان (يرسلها خلال ثلاثة أيام من تسلمه اياها )الى المحكمة التي يعود اليها أمر النظر فيها وفقاً للمادة الرابعة من قانون المحاكم الصحلية. وان كان المتهم موقوفاَ وكان الجرم المسند اليه يستلزم الحبس ، يظل حكم مذكرة التوقيف ساري المفعول الى ان تنتهي محاكمته او يخلى سبيله على الاصول.

الإحالة

المادة 126 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية