التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق

المادة 131من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة 131- تكون الجرائم متلازمة:- 1- اذا ارتكبها في آن واحد عدة اشخاص مجتمعين 2- اذا ارتكبها أشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم 3- اذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر او تمهيداً لوقوعه واكماله او لتأمين بقائه بدون عقاب 4- اذا كانت الاشياء المسلوبة او المختلسة او التي حصل عليها وبواسطة جناية او جنحة قد اشترك عدة اشخاص في اخفائها كلها او بعضها.

الإحالة

المادة 131 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية