التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · البينات

المادة 144من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة144-تقبل الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل او بالظروف التي اكتنفته اذا قاله حين وقع الفعل او بعد ذلك ببرهة وجيزة او حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك واذا كان القول مرتبطاَ بالفعل راتباطاَ يحعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم اواذا ادى حينما كان المعتدى عليه على فراش الموت او كان يعتقد بانه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وان كان الشخص الذي ادى ذلك القول لم يحضر كشاهد او تعذرحضوره لدى المحاكمة لوفاته او عجزه او مرضه او تغيبه عن المملكة الاردنية الهاشمية.

الإحالة

المادة 144 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية