الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة 146- ان الافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور قاضي التحقيق ويعترف فيها بارتكابه جرماَ تقبل فقط اذا قدمت
النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم اداها طوعاَ واختياراَ.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
الإحالة
المادة 146 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.