التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · اصول المحاكمات في القضايا الجزائية

المادة 155من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

الاجراءات المادة 155- 1- يحضر الرئيس او القاضي المستناب عنه المتهم قبل اسبوع من يوم الجلسة ويسأله هل اختارمحامياَ للدفاع ،عنه فان لم يكن قد فعل، وكانت التهمة المنسوبة اليه تستلزم الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة، عين الرئيس او نائبه محامياَ للدفاع عنه، اذا ثبت له ان حالةالمتهم المالية لا تساعده على تعيين محام. 2- يدفع من خزينة الحكومة للمحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابسقة أجر لا يتجاوز خمسة جنيهات في اليوم مع نفقات السفر الضرورية.

الإحالة

المادة 155 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية