الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة 159- 1- ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الاتهام ولائحة
الانهام
2- أ - بعد ان يتلو الكاتب ما ذكر في البند السابق وبعد ان يوضح المدعي العام وقائع الدعوى يسأل رئيس المحكمة المتهم
اذاكان يعترف بالتهمة حسبما وضعت في قرار الاتهام
ب- اذا اعترف المتهم بالتهمة على الصورة المذكورة يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الألفاظ التي استعملها
في اعترافه ومن ثم تدينه المحكمة وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا بدت لها أسباب كافية تقضي بعكس
ذلك
ج- اذا لم يعترف المتهم بالتهمة على الصورة المذكورة في الفقرة (أ) تباشر المحكمة النظر في الدعوى وفقاَ لما
هو مبين فيما بعد.
د- اذا رفض المتهم الاجابة يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.