الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة164- اذا أبلغ الشاهد مذكرة حضور لاداء الشهادة ولم يحضر، تصدر المحكمة مذكرة إحضار بحقه ،فاذا حضر ولم تقتنع
بمعذرته عن التخلف ،يجوز لها ان تفرض عليه الغرامة التي تستصوبها على ان لا تزيد على خمسة دنانير، واذا تخلف
عن دفعها فيجوز لها ان تقرر حبسه لمدة لا تزيد على أسبوع ويكون قرارها قطعياَ. واذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني
عن اداء اليمين او عن الاجابة على الاسئلة التي توجهها اليه المحكمة فيجوز لها ان تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهراً
واحداَ الا اذا قبل أثناء مدة ايداعه السجن وقبل اختتام الاجراءات ان يحلف اليمين ويجيب عن الاسئلة التي تلقى
عليه.