التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · اصول المحاكمات في القضايا الجزائية

المادة 168من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة 168- اذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما اذا كان يرغب في اعطاء افادة دفاعاً عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الافادة يجوز للمدعي العام او ممثله مناقشة المتهم غير انه لا يوجه اليه سؤال بقصد اقامة الدليل على انه ادين فيما مضى بارتكاب جرم ما لم يكن المتهم نفسه قد القى في سياق المناقشة بيانا بحسن اخلاقه او قدم بينة في ذلك.بعد ان يعطى المتهم افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود او بينة اخرى يعزز بها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهوداَ تسمع المحكمة شهادتهم ان كانوا حاضرين والا أجلت المحاكمة واصدرت لهم مذكرة حضور تجلب شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك

الإحالة

المادة 168 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية