الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة192- 1- عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار قاضي التحقيق وادعاء المدعي العام ويوضح المدعي العام
وقائع الدعوى ثم يسأل رئيس المحكمة المتهم اذا كان يعترف بالتهمة حسبما وضعت في قرار قاضي التحقيق او في ادعاء المدعي
العام
2- اذا اعترف المتهم بالتهمة على الصورة المذكورة ،يسجل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها
في اعترافه، ومن ثم تدينه المحكمة وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته ، الا اذا بدت لها اسباب كافية تقضي
بعكس ذلك
3- اذا لم يعترف المتهم بالتهمة على الصورة المذكورة في الفقرة(1 ) تباشر المحكمة النظر في الدعوى وفقاَ لما هو
منصوص عليه فيما بعد
4- اذا رفض المتهم الاجابة يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.