الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة 211- 1- يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت
الحكم المستأنف في ميعاد عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره ان كان وجاهياَ، وتاريخ تبليغه ان كان غيابياً
او بمثابة الوجاهي
2- يستأنف النائب العام او المدعي العام او من يقوم مقامه الحكم الذي تصدره محكمة البداية سواء اكان بالحكم او
بالبراءة او بعدم المسؤولية، في ميعاد ثلاثين يوماَ من تاريخ صدور الحكم
3- ويرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد هذا الميعاد
4- ان استئناف المتهم والمسؤول بالمال لا يمكن ان يؤدي الى تشديد العقوبة او زيادة التعويض