التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشرائط الشكلية

المادة 231من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة 231: 1- اذا ظهر للمحكمة ان الاستدعاء مقبول في الشكل فلا حاجة لأصدار قرار خاص بذلك بل تدقق في اسباب النقص وتفصل فيها بالرد او بالقبول. 2- واذا كان التمييز واقعاً من المحكوم عليه يجوز للمحكمة ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم المميز أ نه مبني على مخالفة للقانون او على خطأ في تطبيقه او تأويله او ان المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون او لم تكن مختصة للفصل في الدعوى او اذا صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على واقعة الدعوى.

الإحالة

المادة 231 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية