الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
الفصل السادس تمييز الحكم الصادر بعد النقض:
المادة 240:
في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة اذا خالفت محكمة الاستئناف التي أعيد اليها الحكم منقوضاً ما ورد
في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للاسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر
في القضية تدقيقاً فاذا قررت نقض الحكم ثانية للاسباب التي اوجبت النقض الأول جاز لها:-
1- ان تعيد القضية الى محكمة التي أصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها ان تمتثل لقرار النقض هذا ، او
2- ان تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقاَ للعدل والقانون.