التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس: اعادة المحاكمة: · المادة 243:

المادة 255من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة 255: 1- اذا تبين ان الاسناد الرسمية بكاملها او ببعض مندرجاتها مزورة قضت المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند او باعادته الى حالة الاصلية بشطب ما اضيف اليه واثبات ما حذف منه 2- تعاد الاوراق التي اتخذت مداراً للمقابلة والمضاهاة الى مصادرها او الى الاشخاص الذين قدموها 3- تجري التحقيقات والمحاكمات بدعاوي التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم

الإحالة

المادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية