الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
الباب الثالث: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة الى اخرى
الفصل الاول: تعين المرجع
المادة 259:
1- يحل الاختلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان او باشر تحقيقها قاضيا
تحقيق باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما او اذا قرر كل من قاضي التحقيق او المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها او رؤيتها
او قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالها عليها قاضي التحقيق او النيابة ونشأ مما ذكر خلاف على الاختصاص اوقف
سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها.
2- يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استئنافية وبين محكمتين استئنافيتين او بين قضاة التحقيق
لديها.