التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس: اعادة المحاكمة: · المادة 243:

المادة 283من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة 283: تلغى القوانين والانظمة التالية: 1- قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته 2- قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم( 37 )لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 25-12-1946 مع ما أدخل عليه من تعديلات 3- قانون تعقيب الاشخاص وتفتيش الأماكن المنشور في العدد( 157 ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-6-1927 4- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( القبض والتحري ) الباب الثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية 5- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( القبض والتحري )المعدل رقم 19 لسنة 1942 المنشور في العدد 1204 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25-6-1942 6- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( البينات ) الباب الرابع والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية 7- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( البينات)( المعدل) رقم( 22 ) لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27-10-1944 8- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( البينات)( المعدل) بقانون تشاريع الدفاع ادماجها في بعض القوانين )رقم( 30 ) لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 4 نيسان 1945 9- قانون الافراج بالكفالة رقم( 28 ) لسنة 1944 المنشور في العدد 1359 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 24-9-1944 10- قانون الافراج بالكفالة ( المعدل) رقم( 52 ) لسنة 1946 المنشور في العدد 1525 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30-9-1946 11- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزائية لدى المحاكم المركزية رقم (70 )لسنة 1946 المنشور في العدد 1543 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 21 -12-1946 12- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية )الباب السادس والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية 13- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية ) ( المعدل) المنشور في قانون (اعادة تنقيح )طبعة المشاريع المنقحة لسنة 1937 رقم (1 ) لسنة 1937 عدد 660 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22-1-1937 14- قانون أصول المحاكمات الجزائية( المحاكمات الاتهامية )( المعدل) رقم (44 ) لسنة 1939 المنشور في العدد 164 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 23-12-1939 15- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية)( المعدل) رقم( 31 )لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27-10-1944 16- قانون أصول المحاكات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية)( المعدل) رقم( 22 ) لسنة 1946 المنشور في العدد 1485 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31-3-1946 17- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( للمحاكمات الاتهامية)( المعدل) رقم (40 )لسنة 1947 المنشور في العدد 1608 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29-8-1947 18- نظام أصول المحاكمات الجزائية ( اثبات الهوية) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية على صفحة 1956 19- أصول المحاكمات الجزائية في المحاكم المركزية لسنة 1938 المنشور في العدد 757 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 10-2-1938 20- كل تشريع أردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون 21- قانون انتهاك حرمة المحاكم

الإحالة

المادة 283 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية