التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اجراء المدعين العامين ووظائفهم

المادة 32من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة32- 1- للمدعي العام في حالة وقوع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم 2- وان لم يكن الشخص حاضراَ اصدر المدعي العام أمراً باحضاره بموجب مذكرة تسمى مذكرة احضار ويجوز تنفيذ هذه المذكرة في اي وقت من النهار او الليل وفي اي مكان من المملكة الاردنية الهاشمية 3- و يجوز للشخص القائم بتنفيذ هذه المذكرة ان يدخل عند الضرورة اي مكان يعتقد بناء على اسباب معقولة بأن الشخص الصادرة بحقه موجود فيه 4- يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لديه.

الإحالة

المادة 32 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية