التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة 4: 1- تقام دعوى الحق العام على المتهم امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المتهم او المكان الذي قبض عليه فيه. 2- في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ ،وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل مكان تقوم فيه حالة الاستمرار وفي الجرائم الاعتيادية والجرائم المتتابعة ويعتبر مكانا للجريمة كل مكان يقع فيه اي فعل من الافعال الداخلة فيها. 3- اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة في المملكة الاردنية الهاشمية ،ولم يلق القبض عليه فيها تقام دعوى الحق العام عليه امام المراجع القضائية في العاصمة.

الإحالة

المادة 4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية