التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · معاملات التحقيق

المادة 62من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة62- 1- عندما يمثل المتهم أمام قاضي التحقيق يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبهاَ اياه الى ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض انابة محام او لم يحضرمحامياً في مدة أربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بدون حضوره. 2- يجوز في حالة الاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له عند انتهاء هذا الاستجواب ان يطلب الاطلاع على افادة موكله. 3- اذا ادلى المتهم بافادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته ويشهد عليها قاضي التحقيق والكاتب.

الإحالة

المادة 62 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية