الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة62- 1- عندما يمثل المتهم أمام قاضي التحقيق يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه
عنها منبهاَ اياه الى ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض انابة
محام او لم يحضرمحامياً في مدة أربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بدون حضوره.
2- يجوز في حالة الاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له عند
انتهاء هذا الاستجواب ان يطلب الاطلاع على افادة موكله.
3- اذا ادلى المتهم بافادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته ويشهد عليها قاضي التحقيق والكاتب.