الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة 68- تبلغ مذكرات الحضور للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم باربع وعشرين ساعة على الأقل، اذا أبلغ الشاهد
مذكرة الحضور وتمنع عن الحضور، فلقاضي التحقيق ان يقرر إحضاره وان يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير، واذا
تخلف عن دفعها فيجوز له ان يقرر حبسه لمدة لا تزيد على اسبوع اذا لم يقتنع بمعذرته عن التخلف ويكون قراره قطعياَ.واذا
امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين او عن الاجابة عما يوجه اليه من الاسئلة فيجوز لقاضي التحقق ان يودعه
السجن مدة لا تتجاوز شهراَ واحداً الا اذا قبل أثناء مدة ايداعه السجن وقبل اختتام التحقيق ان يحلف اليمين ويجيب
على الاسئلة التي تلقى عليه.