التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · معاملات التحقيق

المادة 73من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة 73- اذا دعى أحد رجال الدين لتأدية الشهادة في دعوى وطلب ان يحلف بين يدي اسقفه او رئيسة الديني ،فعليه ان يتوجه في الحال الى اسقفه او رئيسه الديني ويؤدي اليمين أمامه مقسما أنه سيجيب بالصدق على جميع ما يلقى عليه من الأسئلة التي تجيزها المحكمة او قاضي التحقيق، ومن ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع الذي أدى اليمين أمامه تشعر بانه حلف اليمين المطلوبة ومن ثم تسمع شهادته.

الإحالة

المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية