التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · معاملات التحقيق

المادة 84من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة84- 1- لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق بعد ضبطها الا في حضور المتهم او وكيله واذا دعيا وفقاً للاصول ولم يحضرا يجري الفض والافراز في غيابهما ،ويدعي ايضاً من جرت المعاملة عنده لحضورها. 2- يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في علافها المختوم ،فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة او التي يكون امر اتصالها بالغير مضراً بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها الى المتهم او الاشخاص الموجهة اليهم. 3- ينبغي ان ترسل صور الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المتهم او االشخص الموجهة اليه في اقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان امر اتصالها بهما مضراَ بمصلحة التحقيق. 4- اما الاوراق النقدية فتطبق عليها احكام الفقرة الثانية من المادة (30).

الإحالة

المادة 84 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية