الجريدة الرسميةالعدد 73ص 36 تشرين الأول 1924
تليت مواد اللائحة القانونية التي وضعها مدير الصحة العام بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر ب
3 اغستوس 1924 رقم 103 وانقاضية باعفاء جميع العقاقير والادوات والكحول الواردة لصيدليات البلدية والحكومة من الرسوم
الجمركية ولدى التدقيق فيها تقرر المصادقة عليها لائتلافها مع المصلحة العامة ورفعها بشكلها المثبت في ذيل هذا القرار
لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق والعمل.
1- تعفى جميع العقاقير والادوات والكحول الواردة لصيدليات البلدية والحكومة من الرسوم الجمركية.