نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون في العقاقير المعفية من رسوم الجمرك رقم 900 لسنة 1924
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 73، ص 3
- نُشر
- 6 تشرين الأول 1924
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون في العقاقير المعفية من رسوم الجمرك رقم 900 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 73، ص 3)
المواد 5
المادة 1
تليت مواد اللائحة القانونية التي وضعها مدير الصحة العام بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر ب 3 اغستوس 1924 رقم 103 وانقاضية باعفاء جميع العقاقير والادوات والكحول الواردة لصيدليات البلدية والحكومة من الرسوم الجمركية ولدى التدقيق فيها …
المادة 2
2- تستوفي الرسوم الجمركية عن المواد العقاقير المستجلبه بواسطة هذه الصيدليات باسم شخص آخر.
المادة 3
3- يؤخذ رسم المكوس عن العطريات وما شابهها والواردة للصيدليات لمجرد قصد التجارة.
المادة 4
4- ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة 5
5- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكامه.
اسأل مساعدك عن قانون في العقاقير المعفية من رسوم الجمرك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.