الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34116 نيسان 1955
13- يجوز لوزير العدلية ان يندب في حالة الضرورة احد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة او أعلى من
المحكمة الملحق بها:-
ا- لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة.
ب- لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اخرى في السنة الواحدة.
اذا وافق المجلس القضائي على ذلك.
ج- على الرغم مما ورد في مطلع هذه المادة يجوز لوزير العدلية بظروف خاصة ان يطلب من المجلس القضائي اختيار احد قضاة
محكمة التمييز ليتولى منصب رئاسة محكمة الاستئناف للمدة التي يراها المجلس مناسبة.
د -تعتبر محكمة استئناف ضريبة الدخل محكمة استئناف عادية لغايات هذا القانون