التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في نقل القضاة وندبهم

المادة 13من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 341
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34116 نيسان 1955

13- يجوز لوزير العدلية ان يندب في حالة الضرورة احد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة او أعلى من المحكمة الملحق بها:- ا- لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة. ب- لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اخرى في السنة الواحدة. اذا وافق المجلس القضائي على ذلك. ج- على الرغم مما ورد في مطلع هذه المادة يجوز لوزير العدلية بظروف خاصة ان يطلب من المجلس القضائي اختيار احد قضاة محكمة التمييز ليتولى منصب رئاسة محكمة الاستئناف للمدة التي يراها المجلس مناسبة. د -تعتبر محكمة استئناف ضريبة الدخل محكمة استئناف عادية لغايات هذا القانون

الإحالة

المادة 13 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية