التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · في المجلس القضائي

المادة 15من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 341
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34116 نيسان 1955

الفصل السادس في المجلس القضائي المادة( 15) - يشكل المجلس القضائي من سبعة اعضاء ويستعاض عنهما يما يلي:- 1- رئيسا محكمة التمييز على ان يكون الرئيس الاول رئيسا له 2- عضو من محكمة التمييز حسب الاقدمية وفي حالة التساوي ينتخب الاكبر سنا 3- رئيس النيابة العامة 4- رئيس محكمة استئناف عمان اعضاء 5- رئيس محكمة استئناف القدس 6- وكيل وزارة العدلية وعند غياب الرئيس الاول يرأس المجلس الرئيس الثاني وفي هذه الحالة ينضم الى المجلس احد اعضاء محكمة التمييز الاخرين بحسب الاقدمية وعند غياب الرئيس يرأس المجلس اقدم اعضاء المحكمة الموجودين وفي هذه الحالة ينضم الى المجلس عضو من أعضاء المحكمة الاخرين حسب الاقدمية وعند غياب رئيس النيابة العامة يحل محله اعضاء محكمة التمييز الاخرين حسب الاقدمية وعند غياب وكيل وزارة العدلية يحل محله اقدم اعضاء محكمتي الاستئناف. وتعني كلمة( الغياب ) لاغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة او تعذر الحضور لاي سبب مشروع.

الإحالة

المادة 15 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية