التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · في المجلس القضائي

المادة 20من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 341
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34116 نيسان 1955

المادة 20- على الرغم مما جاء في اي تشريع آخر تكون الاجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها ستة اشهر باعتبار كل ثلاث سنوات ويكون منها ثلاثة اشهر بمرتب كامل والباقي بنصف مرتب وعند انقضاء ستة الاشهر إذا لم يستطع القاضي العودة الى عمله جاز للمجلس القضائي ان يرخص له في امتداد الاجازة لمدة اخرى لا تتجاوز ستة اشهر بنصف مرتب ايضا.

الإحالة

المادة 20 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية