التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · في المجلس القضائي

المادة 24من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 341
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34116 نيسان 1955

المادة 24- 1- يجوز للمجلس القضائي ان يحيل على التقاعد اي قاض اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد وكل قاض بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمسا وعشرين سنة له الحق ان يتقاعد. 2- يحسب مرتب التقاعد للقاضي على الاسس المبينة في قانون التقاعد بعد استبدال مدة الثلاثين سنة بخمس وعشرين سنة ونسبة 1 من 30 بنسبة 1 من 25 حيثما ورد في المواد 9 و14و 15و 16 و17 و 18 و19 منه بشرط ان يكون القاضي قد اتم خدمة فعلية في سلك القضاة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمسة عشر عاما.

الإحالة

المادة 24 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية