التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · في محاكمة القضاة وتأديبهم

المادة 36من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 341
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34116 نيسان 1955

المادة 36- 1- اذا رأى المجلس وجها للسير في اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي بالحضور بمدة لا تقل عن الاسبوع بناء على امر من رئيس المجلس ويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام. 2- يجب ان لا تقل المدة بين تكليف القاضي امر الحضور وموعد المحاكمة عن عشرة أيام.

الإحالة

المادة 36 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية