الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34116 نيسان 1955
المادة 44- رغم ما ورد في اي قانون او تشريع اخر:-
1- على مجلس الوزراء ان يعين في مدة شهر من نفاذ احكام هذا القانون لجنة برئاسة وزير العدلية لاجراء تنسيق وتطهير
ملاك القضاء. ويكون قرار اللجنة قطعيا وغير خاضع للطعن فيه امام اية هيئة قضائية وعلى اللجنة ان تصدر قراراتها
النهائية خلال ستة اشهر من تاريخ تعيينها وتصدر قراراتها بالاكثرية.
2- لا تتقيد هذه اللجنة في اجراءاتها بانظمة الموظفين او قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 او اي تشريع
اخر سابق او لاحق يتعلق بعزل الموظفين او تأديبهم او احالتهم على التقاعد.