التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · في المجلس القضائي

المادة 22من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 341
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34116 نيسان 1955

المادة 22- يرفع طلب الاستقالة أو الاحالة الى التقاعد في جميع الاحوال من وزير العدلية الى المجلس القضائي وللمجلس اذا رأى محلا للسير في الاجراءات ان يدعو القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام. وبعد سماع ملاحظات وزير العدلية او من ينيبه وأقوال القاضي أو من ينيبه، يصدر قراره بقبول الطلب او برفضه. وللمجلس ان يقرر أن القاضي في اجازة حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر قراره في الموضوع.

الإحالة

المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية