التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون التشجير الاجباري رقم 64 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1141، ص 686
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1141ص 6862 أيار 1953

المادة 5- تشرف وزارة الزراعة ودائرة الحراج كل منهما بحسب اختصاصها على غرس هذه الغراس من قبل أصحاب الاراضي بصورة فنية بواسطة موظفين فنيين تنتدبهم هاتان الدائرتان لهذه الغاية على ان يتولى اصحاب الاراضي العناية بها بعد غرسها واتباع تعليمات وارشادات موظفي الزراعة والحراج الذين عليهم ان يقوموا بزيارات منظمة الى هذه القرى.

الإحالة

المادة 5 من قانون التشجير الاجباري رقم 64 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1141، ص 686)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية