التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التشجير الاجباري رقم 64 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1141، ص 686
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1141ص 6862 أيار 1953

المادة 3- 1- تتولى وزارة الزراعة بالاتفاق مع دائرة الحراج تعيين قطع من أراضي أية قرية او او أكثرفي كل لواء تمهيداً لتشجيرها بالاشجار المثمرة والحرجية شريطة أن لا يقل عدد هذه القرى النموذجية عن الثلاث في كل لواء سنوياً وأن يراعى عند تعيين هذه القطع وتحديدها ما يتصرف به كل شخص من الاراضي القريبة من القرية ويستحسن ان تكون هذه الاراضي قريبة من الطريق العام ومتصلة بعضها ببعض بقدر الامكان ليسهل على المارة مشاهدتها. 2-يخصص ثلثا مساحة هذه القطع للغراس المثمرة والثلث الآخر للغراس الحرجية.

الإحالة

المادة 3 من قانون التشجير الاجباري رقم 64 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1141، ص 686)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية