التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون التشجير الاجباري رقم 64 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1141، ص 686
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1141ص 6862 أيار 1953

المادة 9- اذا وقع تعد على هذه الغراس ، يجوز للشخص المتضرر ( بدلاً من ان يقيم الدعوى بذلك لدى محكمة صلحية ) ان يبلغ الامر الى المتصرف او المختار او اقرب مخفر للشرطة او الدرك ويترتب على من بلغ منهم ان يبلغ الامر فوراً الى المتصرف.

الإحالة

المادة 9 من قانون التشجير الاجباري رقم 64 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1141، ص 686)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية