التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت بتصديق الامتياز الممنوح لشركةاتحاد باصات العاصمة المساهمة المحدودة رقم 36 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1640، ص 1136
نُشر
1 تشرين الأول 1962
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت بتصديق الامتياز الممنوح لشركةاتحاد باصات العاصمة المساهمة المحدودة رقم 36 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1640، ص 1136)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (القانون المؤقت بتصديق الامتياز الممنوح لشركة اتحاد باصات العاصمة المساهمة المحدودة لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة اتحاد باصات العاصمة المساهمة المحدودة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت بتصديق الامتياز الممنوح لشركةاتحاد باصات العاصمة المساهمة المحدودة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية