الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- على مجلس الادارة ان يعد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ميزانية الشركة وبياناً يتضمن حساب الارباح
والخسائر بعد تدقيقها من قبل مدققي حسابات قانونيين، مع بيان اخر يتضمن شرحا وافيا بنود الايرادات والمصروفات.
2- ترسل تلك البيانات مع تقرير مدققي الحسابات الى كل مساهم بالبريد المسجل مع الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي
التي يجب توجيهها قبل موعد الاجتماع باربعة عشر يوما على الاقل كما يجوز تسليم الدعوات باليد مقابل توقيع بالاستلام.
3- يجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال.
4- ترسل نسخ من جميع البيانات المتقدمة الى المراقب والى مدققي حسابات الشركة والى سوق عمان المالي.