التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 118من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- لايجوز لاي شخص ان يكون عضوا في مجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات مساهمة عامة ولا يجوز له أن يكون مديرا لاكثر من شركة مساهمة عامة واحدة. 2- اما الشركات ذات الامتياز او التي تساهم بها الحكومة فلا يجوز للشخص الواحد ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أن يكون عضوا في مجلس ادارة اكثر من شركتين منها. 3- و على أي حال لا يجوز لأي شخص أن يتقدم بالترشيح لعضوية مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة اذا كان عدد الشركات التي يشترك بعضوية مجلس ادارتها وقت الترشيح يساوي العدد المقرر في هذه المادة.

الإحالة

المادة 118 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية