التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · الشركات العادية

المادة 12من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

يجب ان تسجل كل شركة عادية تؤلف في المملكة لتعاطي اي عمل لدى مراقب الشركات بموجب الاجراءات التالية:- 1- تقدم الى المراقب النسخة الاصلية من عقد الشركة موقعة من جميع الشركاء مع بيان يوقعه جميع الشركاء امام المراقب او من يفوضه خطيا او امام كاتب العدل او من يقوم مقامه يتضمن ما يلي:- أ- عنوان الشركة العادية. ب- اسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم. ج- مركز الشركة الرئيسي. د- مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك. ه- اسماء الشركاء المفوضين بتولي شؤون الشركة والتوقيع عنها. و- غايات الشركة. ز- مدة الشركة اذا كانت محدودة. ح- وضع الشركة في حالة وفاة احد الشركاء. 2- للمراقب حق رفض تسجيل الشركة العادية اذا تبين له ان في عقدها او بيانها او غايتها ما يخالف القانون او النظام العام. 3- يحق لصاحب المصلحة ان يتظلم من قرار الرفض الى الوزير. 4- اذا رفض الوزير تظلمه فيحق له ان يطعن بقرار الوزير لدى محكمة العدل العليا. 5- اذا وافق على تسجيل الشركة العادية يقوم المراقب بعد استيفاء رسوم التسجيل والنشر المقررة في الانظمة المرعية باستكمال اجراءات التسجيل. 6- يحفظ المراقب سجلا لجميع الشركات المسجلة لدية بارقام متسلسة وتسجل به ايضاً جميع التغييرات التي تطرأ عليها ، ويجوز لاي شخص ذي مصلحة ان يطلع على هذا التسجيل بموافقة المراقب. 7- يصدر المراقب شهادة تسجيل الشركة وتقبل هذه الشهادة بينه ثبوتية في كافة الاجراءت القانونية. وعلى الشركة ان تبقي هذه الشهادة معلقة في مكان ظاهر من مكتب مركزها الرئيسي. 8- لا يجوز للشركة العادية ان تباشر اعمالها الا بعد تسجيلها ودفع الرسوم المستحقة عليها. واذا وقعت مخالفة لذلك يعاقب كل شريك عام سواء اكانت الشركة عادية عامة ام محدودة، بغرامة قدرها خمسون ديناراً.

الإحالة

المادة 12 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية