التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 124من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

(1) لمجلس الادارة السلطات والصلاحيات للقيام بجميع الاعمال التي تكفل السير العمل في الشركة وفقا لغاياتها. (2) ولكن على المجلس ان يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وان لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة ولا احكام هذا القانون. (3) تعين في نظام الشركة الحدود والشروط التي يسمح بها لمجلس الادارة الاستدانه ورهن عقارات الشركة واعطاء الكفالات ، ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة التي تتعاطى الاعمال المصرفية.

الإحالة

المادة 124 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية