الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولون تجاه المساهمين عن تقصيرهم المعتمد او اهمالهم الشديد، اما بالنسبة الى الغير
فانهم غير مسؤولين مبدئيا عن ذلك الخطأ.
2- ولكن في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في الموجودات نتيجة التقصير المتعمد او الاهمال الشديد يحق للمحكمة ان تقرر
تحميل رئيس وأعضاء مجلس الادارة او مديري الشركة او مدققي حساباتها ديون الشركة كلها او بعضها.
3- تعين المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها وما اذا كانون متضامنين في المسؤولية ام لا.
4- ويجب عليهم لدفع هذه المسؤولية عنهم اقامة الدليل على انهم اعتنوا بادارة اعمال الشركة اعتناء الوكيل بأجر.